لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

ولفظ [البيت] (1) ظاهر، وأما معناه المنظوم فهو هذه المسألة: إذا لم توجد السن المشروطة للصدقة عند صاحب الأنعام. فاختلف أهل العلم من أصحابنا على أقوال:

أحدها: أنه يكلف إحضار ما عليه من السن، وليس للساعي ولا عليه غير

ذلك، ولا يجزي عن رب المال غيره

ثانيها: أنه إذا لم يجد ذلك فإن (2) اتفقا على سن غيرها بالقيمة جاز، فإن أخذ السن الأعلى رد المصدق على صاحب المال فضل ما بين القيمتين، وإن أخذ سناً أدنى رد المتصدق على المصدق فضل ما بين قيمتيها (4)، وليس لأحدهما أن يأخذ أو يعطي غير السن المشروطة [إلا] (4) باتفاق (9) منهما على هذا القول.

(د)

ثالثهما: أن المصدق له أخذ الأدنى مع فضل (1) القيمتين، وليس له أخذ الأعلى

إلا برضى رب المال، ولو رد القيمة.

رابعها: أن المصدق له أن يعطي الأعلى والأدنى والتخيير له (1) لأنه ماله. خامسها: إن لم يوجد المشروط، فالمرجع إلى قيمته يأخذها بالثمن، وهو صحيح، وإنما يكون الاعتراض في مال الغارم بالتراضي أو على نظر العدول إن لم يتيسر له

ثمن المضمون (8)

(1) سقطت من (جـ).

(2) في (أ) فإنه.

(3) في (جـ) قيمتها.

(4) سقطت من (أ) و (جـ).

(ه) في (جـ) بالاتفاق.

(1) في (أ) و (جـ) أدنى مع أفضل ..

(7) في (جـ) في التخييز له.

(8) في (ب) مضمون.

268