Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩و إذا ثبت الاعتراض فلا يختص به سن أعلى أو أدنى أو حيوان من:
المضمون (1) أو غيره، فالكل سواء
(د)
جنـ
وهذه الأقوال كلها ماعدا الأول، كأنها في الأصل لا بد () أن تتفرع من القول المنسوب إلى معاذ بن جبل - رحمه الله - من إجازة الاعتراض في الصدقة (1). ولكن على أصل قوله هذا، لا (4) يشترط وجود ولا عدمه، فلينظر.
فإن قلت: فيم تعرف قيمتها؟، وما هي بالحيوان الحاضر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم * عن بيع ما ليس معك " (")، وعن بيع الحيوان غير الحاضر، وكل هذا يدخل في [هذه] (2) المسألة. قلت: بل كل هذا خارج عن معناها، فإنه ليس ببيع بل رجوع بالضامن إلى القيمة إذا تعذر [المضمون] (3) وهو أصل مطرد، وإن صح الاختلاف فيه مع وجود الـ المطالب، وعدم العارف به. فالقول فيه قول من عليه بغير يمين، لأنه ما الله، وفي قول: عليه اليمين. ومتى صح بالبينة أن ثمن المضمون أكثر فلا يمين فيه، والله أعلم:
(1) في (جـ) المولى.
(2) في (جـ) لا بد من أن
(3) الاعتراض في الصدقة: أن يأخذ المصدق من المتصدق شيئاً غير الفرض الذي وجبت فيه الزكاة. انظر: البخاري (فتح الباري)، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة 311/ 3، رواه الدار قطني، ج 2 كتاب
الزكاة، ص: 100 (4) في (أ) ألا.
(0) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وورد في رواية الترمذي عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: " يأتيني الرجل يسألني عن البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبعه؟، قال: لا تبع ما ليس عندك ". انظر سنن الترمذي ج 3 كتاب البيوع، باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث: 1232، وسنن النسائي في: 44 كتاب البيوع، 60 باب بيع ما ليس عند البابع، وسنن أبي داود في: 22 كتاب البيوع،،، 68 باب في الرجل يبيع ما ليس عنده،) .. ، رقم الحديث: 3503.
(1) سقطت من (أ).
(7) سقطت من (جـ).
269