لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

بيان:

لا فرق عند أصحابنا بين أن يكون المأخوذ أدنى عن الفريضة بسن أو سنين أو أكثر أو أرفع عنها سنين () أو أكثر، فالقول فيها سواء، والاختلاف واحد.

فصل

واختلفت الأمة في هذه المسألة:

فروي عن مالك بن أنس: " أن على رب المال أن يبتاع للمصدق ما

(2) "

وعن حماد بن أبي سليمان: " أنه يأخذ السن الموجود، ويرد الفضل على رب المال إن أخذ السن الأعلى، ويسترد منه الفضل في الأدنى "، وكذا عن أصحاب الرأي

أو بالقيمة. وعن الأوزاعي ومكحول فالقيمة، وقول إبراهيم النخعي والشافعي وأبي ثور: يرد عشرين در هماً أو شاتين [إن أخذ الأفضل بسن، ويرد عليه رب المال عشرين درهما أو شاتين] " إن أخذ الأدون بسن.

وفي قول خامس لسفيان الثوري وأبي عبيد: " أنه يرد عشرة دراهم أو شاتين على رب المال إن أخذ [الأفضل بسن، أو يسترد من رب المال عشرة دراهم أو شاتين إن أخذ) () الأدون بسن، ونسبوه إلى علي بن أبي طالب، وحكي عن إسحاق

روايتان:

(1) في (ب) و (جـ) بسنتين (2) قال الإمام الباجي: " فإن كانت إبله فصلاناً كلها أو بقرة عجاجيل أو غنمه سخالاً فإنه يكلف أن يأتي بالسن الواجبة عليه أن لو كانت كبارا ". انظر: الباجي، المنتقى، مرجع سابق، 2/ 143.

(3) جملة ما بين القوسين سقطت من (جـ) .. (4) هذه الجملة بتمامها سقطت من (جـ) أيضاً.

270