Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧١إحداهما: موافقة الشافعي. والأخرى: موافقة سفيان الثوري. واختلفوا أيضاً إذا لم توجد السن التي تليها الفريضة، أو التي تلي الفريضة ووجد ما قبلها من سن أو بعدها:
فقال الشافعي: بحسابها، فيعطي أربع شياء، أو أربعين درهما إن أخذ [الأعلى بسنين، ويأخذ أربع شياه، أو أربعين درهما إن أخذ] (1) الأدنى بسنين،، وهكذا. . وبه
قال إسحاق بن راهويه.
(د)
وقال الثوري: لا نتجاوز (2) ما في الحديث، وبه قال أبو بكر (1).
(46) وَمَا جَازَ مِنْهَا فِي الأَعَالِي فَحْذَهُ فِي
لفظ البيت ظاهر
والمسألة المنظومة في البيت هذه:
الأَدانِي بِخُلفِ إِنْ يَشَا رَبُّهَا العَمْ)
(0)
اختلف علماء المسلمين فيمن وجبت عليه سن معينة فأعطى) عنها سناً أرفع
منها:
(1) سقطت من (جـ)
(2) في (ب) يتجاوز و
وكلاهما.
صحيح
(3) انظر المصنف 6/ 70 الفصل التاسع عشر: السن الذي يجب فيه المال. وأبو بكر هو الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة وصاحب التصانيف 5 " الإشراف في اختلاف العلماء "، وكتاب: " الإجماع " وكتاب " المبسوط " وغير ذلك، يعد من أشهر فقهاء الشافعية، قال عنه النووي: " له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وفي نهاية التمكن من معرفة الحديث "، توفي سنة 318 هـ. انظر: وفيات الأعيان: 207/ 4، وسير أعلام النبلاء: 14/ 490.
(4) في (ب) الغنم، والأصح النعم كما صرح به في الشرح.
(ه) في (أ) و (جـ) فاعطا
271