لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

إحداهما: موافقة الشافعي. والأخرى: موافقة سفيان الثوري. واختلفوا أيضاً إذا لم توجد السن التي تليها الفريضة، أو التي تلي الفريضة ووجد ما قبلها من سن أو بعدها:

فقال الشافعي: بحسابها، فيعطي أربع شياء، أو أربعين درهما إن أخذ [الأعلى بسنين، ويأخذ أربع شياه، أو أربعين درهما إن أخذ] (1) الأدنى بسنين،، وهكذا. . وبه

قال إسحاق بن راهويه.

(د)

وقال الثوري: لا نتجاوز (2) ما في الحديث، وبه قال أبو بكر (1).

(46) وَمَا جَازَ مِنْهَا فِي الأَعَالِي فَحْذَهُ فِي

لفظ البيت ظاهر

والمسألة المنظومة في البيت هذه:

الأَدانِي بِخُلفِ إِنْ يَشَا رَبُّهَا العَمْ)

(0)

اختلف علماء المسلمين فيمن وجبت عليه سن معينة فأعطى) عنها سناً أرفع

منها:

(1) سقطت من (جـ)

(2) في (ب) يتجاوز و

وكلاهما.

صحيح

(3) انظر المصنف 6/ 70 الفصل التاسع عشر: السن الذي يجب فيه المال. وأبو بكر هو الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة وصاحب التصانيف 5 " الإشراف في اختلاف العلماء "، وكتاب: " الإجماع " وكتاب " المبسوط " وغير ذلك، يعد من أشهر فقهاء الشافعية، قال عنه النووي: " له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وفي نهاية التمكن من معرفة الحديث "، توفي سنة 318 هـ. انظر: وفيات الأعيان: 207/ 4، وسير أعلام النبلاء: 14/ 490.

(4) في (ب) الغنم، والأصح النعم كما صرح به في الشرح.

(ه) في (أ) و (جـ) فاعطا

271