Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢فقيل: بجوازه، وقيل: بالمنع، وعلى الثاني فلا كلام، وعلى الأول فيجوز الجذعة من الإبل عن أربع شياه أو ثلاث أو واحدة، لأن ما جاز في الأعلى فلا معنى لمنعه من الجواز في الأقل كذا في توجيه من قال بهذا
وابن اللبون يجزى عن [الشياه، ولو وجدت الجذعة، وبنت اللبون تجزي عن] (1) بنت المخاض فما دونها، والحقة عن بنت اللبون فما دونها، والجذعة عن الحقة فما دونها، وكذا في البقر فالرباعية تجزى عن الثنية، والجذعة والتبيعة فما دونها من الشاء (2) وهكذا. بل هذا كله بشرط رضى صاحب الأنعام إذ لا يجوز بغير رضاه
إجماعاً. قلت: وعلى قياسه فما فوق المفروض من الأسنان إن سمح به صاحب الأنعام لا بد من دخول الاختلاف فيه كالثنية من الإبل، والرباعية والسداسية (3) والبازل ما لم تبلغ الحرم، أو تكون بذلك في الاعتبار أدنى منزلة من الفريضة فتمنع، والله أعلم.
(47) وَعَنْ حَرَزات (4) المال فالنَّهْي وَارِدُ
وَإِنْ يَرْضَ رَبُّ المَالِ بِالأَحْدَ فَلُومُ
(حرزات المال): خياره، وهي جمع حرزة بالمهملتين فالزاي، وقد نهى رسول
(1) ما بين القوسين ساقط من (جـ). (2) في (أ) و (جـ) الثناء. (3) في (أ) و (ب) السدسية.
(4) في (ب) حرازات وفي (جـ) - (جـ) حررات، والأصح حزرات بتقديم الزاي على الراء، وحكي عكسه، والأول أصح وأشهر، والحزرات جمع حزرة بسكون الزاي، وهي خيار مال الرجل، سميت حزرة لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه ويصونها. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 377/ 1.
) هذا البيت عنون له في النسخة (ب) بهذا العنوان: الفصل الثالث: [فيما ينهى عنه أو يمنع منه].
272