لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

الله صلى الله عليه وسلم " من أخذ حرزات الأموال إلا برضى أربابها ")

"1

(1)

كذلك في قوله صلوات الله عليه] (2) لمعاذ بن جبل - رحمه الله - إذ بعثه إلى اليمن " ولا تأخذ كرايم أموالهم إلا برضاهم (4)، وإذا رضى رب المال بأخذ الكرايم فلا مانع، لأنه مما له أن يتقرب به إلى الله ربه، ولهذا قال: فلوم بضم التاء وفتح الهمزة، أي

فلتقصد بالأخذ للزكاة لأنها أفضل.

ثم أتى بتفسير الكرايم فقال: (48) وَمِنْ ذَاكَ: كَرَاز، وَرَبِّي لَبُونَةٌ،

وَأُولَاتِ حَمْلٍ، والفُحولة، واليم

(الكراز): كحماد وزناً، وآخره الزاي المهملة (4)، هو كبش الراعي يحمل عليه

زاده وخرجه.

و (الربي): بضم الراء المهملة، وتشديد الباء الموحدة المقصورة للتأنيث، هي

(1) رواه الإمام الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعاته: " لا تأخذوا حزرات الناس ولا الحافل " قال الربيع: الحزرات: الخيار، والحافل: ذات الضرع العظيم. انظر: م الإمام الربيع: ج كتاب الزكاة والصدقة، باب (56) مالا يؤخذ في الزكاة، رقم الحديث: 336.

(2) جملة ما بين القوسين سقطت من (جـ).

(3) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود انظر: م صحيح البخاري (فتح الباري): ج 3 كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرايم أموال الناس في الصدقة، رقم الحديث: 340، و صحيح مسلم: في 3 كتاب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم: 31، وسنن أبي داود: ج 2 كتاب الزكاة، باب في زكاة السايمة، رقم الحديث: 1584، وسنن الترمذي: ج 3 كتاب الزكاة، باب (1) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، رقم الحديث 625. (4) في (أ) و (جـ) الراء المهملة، في (أ) ورد زيادة جملة: [من تشديد الباء الموحدة المقصورة]، وهي جملة تبع معنى الربى، ولعلها نسخت خطأ هنا

273