لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

فقيل: هي اسم جمع للمؤنث

وقيل: جمع لا واحد له من لفظه، وواحدته: ذات، وفي المذكر واحده: ذو، والجمع: أولو بضم الهمزة في أولها من غير مد ومدها في البيت للإشباع وفي الشعر

كثير.

و (الحمل): بفتح (1) الحاء، معروف، وهو الجنين.

و (الفحولة): بالضم، جمع: فحل بالفتح كالفحول، وقد يجمع على فحال

بالكسر وفحالة وهو: يشمل التيس وغيره من الذكور المعدة للضراب.

وفي القاموس: الفحل، الذكر من كل حيوان (1) والتيس: خاص بالغنم أو ما يشاكلها في النوع كالظباء.

و التيم): بكسر التاء المثناة من فوق، وفتح المثناة من تحت، جمع تيمة بالكسر، وهي الشاة العلوفة للذبح، ويقال لها الأكولة والعلوفة والطعيمة أيضاً، [وقد] (3) تهمز النيمة، وتخفف همزتها بالياء لسكونها

وقيل: التيمة الشاة تذبح في المجاعة، وقيل: الشاة الزايدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، وبالأول فسر الفقهاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: " في الشيعة

شاة، والتيمة لصاحبها " (4)

كذا روي عن الخليفة الثاني - رضوان الله عليه - أنه قال: لسفيان بن عبد الله

(1) في (أ) و (جـ) بضم.

(2) انظر: المرجع السابق، 28/ 4، باب اللام، فصل الفاء.

(3) سقطت من (جـ)

(4) سبق تخريج هذا الحديث.

275