Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦(1)
الثقفي (1) حين بعثه على صدقة الغنم: " دع لهم الربي، والمخاض، والأكولة،
والفحل، واللبون
(2) "
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار ولا تيس الغنم
إلا أن يشاء المصدق " (").
(49) كَذَا النَّهْيُّ عَنْ ذَاتِ العُوارِ، وَلِلأُولي
سَعَوْا، لا عليهمْ ذَاتَ عَيْبٍ وَلَا هَرَم
(القوار) بفتح العين المهملة أفصح، وقد تضم، كذا في شمس العلوم، وثلثها (1)
القاموس (5) ومعناه: العيب، كذا في الكتابين.
و (الأولي): اسم موصول بمعنى الذين، والمراد بالذين سعوا أي السعاة جمع ساع، وهو الذي يبعثه الإمام، أو من في حكمه يسعى في القبايل (1) لقبض صدقة
الأنعام.
(1) سفيان بن عبد الله الثقفي: هو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي الطايفي.، له صحبة، وكان عامل عمر على الطايف، أسلم مع وقد أهل الطايف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، استعمله رسول الله بي على صدقات الطايف. انظر: تهذيب التهذيب 102/ 4، الإصابة 105/ 3. (2) أخرجه مالك في الموطأ: ج اكتاب الزكاة، باب 14 ماجاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، والبيهقي، السنن الكبرى ج 4 / ص: 103 كتاب الزكاة، باب يعد عليهم بالخال التي نتجت مواشيهم.
(3) رواه بهذا اللفظ البخاري (فتح الباري (ج 3 - ص: 321، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، رقم الحديث: 1455، صحيح مسلم: ج 2 كتاب الزكاة - باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، سنن النسائي: ج ه، كتاب الزكاة، باب زكاة د الإمام الربيع ص: 137 اص: 137، كتاب الزكاة،، 56 باب ما لا يؤخذ في الزكاة رقم: 335.
الابل،
، مسند
(4) لعل الصحيح ومثلها.
(3) انظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط 97/ 2، مادة (عود).
(1) القبيلة: الجماعة من الناس تنسب إلى أب أو جد واحد (ج) قبائل، المعجم الوسيط 713/ 2.
276