لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

(فإقباله). أو إلى وراء (فإدباره) (1)، أو كسر الضرس (فرم) بفتح المعجمة والمهملة [معا]). أو قطع الذنب (فبتر) بفتح الموحدة وسكون المثناة من فوق.

وبهذا يفسر ما رواه علي عن النبي عليه السلام [قال] (3): " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن

n

نستشرف الأذن والعين، وأن لا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا بتراء " (4).

ومعنى الاستشراف في الرواية أن نتفقدهما (5) ونتأملهما لثلا يكون فيهما نقص وعور و جدع أي نطلبهما شريفتين بالتمام كذا فسره بحر اللغة (1)

وفي حديث آخر يوجد في كتب الفقه الفقه: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضحى (1)

(1) في (جـ) فاديراه.

(2) سقطت من (أ)

(3) سقطت من (أ)

(4) رواه أحمد وأبو داود والبخاري مجذف " أن لا نضحي " وأخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن علي أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا

خرقاء ولا شرقاء "

وسنن

انظر: سنن الترمذي: ج؛ في: 20 - كتاب الأضاحي، باب (6) ما يكره من الأضاحي، رقم الحديث: 1498،: ج كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، وسنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الأضاحي: باب (8) ما يكره أن يضحي به. رقم الحديث: 3143، وسنن أبي داود: ج 3 كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الضحايا. رقم الحديث:: 2804، ومسند الإمام أحمد، من رواية علي بن أبي ج 1 ص 314، رقم الحديث: 1274. (0) في (أ) أي تتفقد وفي (جـ) أن تفقد

طالب

(1) يقصد به الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط. وقد نقله الشيخ بنصه، انظر: القاموس 158/ 3 باب

الفاء، فصل الشين. (7) في (جـ) نضحي، وكلاهما صحيح.

284