لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

(1) "

بالشرقاء والخرقاء (1) والمدابرة والجدعاء والمعنى كما تقدم.

النوع الثالث: في الطباع والأفعال:

:

(د)

كـ (الذعار) وهو الجفال. و (العثار) وهو النعس (3) والانكباب، والعضاض وهو النهش بالفم عن شَرَه. والرياض وهو البروك في حال السير، والخراط وهو جذب الرسن من يد الممسك ثم تمضي. فتلك خمسة، وضابطها في الوزن (فعال) (4) بالكسر كالنفار. ويختلف في كونه عيبا يرد البيع به كذا في الأثر (1)

ومنها الركاض بالكسر وهو الدفع بالرجل رفساً كالرمح. أو بالرجلين معاً فالقماص بالضم والكسر، أو الشماس بالكسر إن منعت ظهرها الركوب. أو هو خاص بالفرس، أو إذا اشتد جربها وقفت فالحران بالضم والكسر أو خاص بذات الحافر،

والنطح معروف. فهذا وبابه.

النوع الرابع: ما استقبح (1) فيها من أثر: كوسم الدابة به جاء الأثر (1).

(1) في (أ) بالشرماء والخرقا.

(2) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة.

انظر: سنن النسائي: ج 7 كتاب الضحايا، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، وسنن أبي داود: ج 3 كتاب الأضاحي - باب ما يكره من الضحايا، رقم الحديث: 2804، وسنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الأضاحي – باب ما

يكره أن يضحى به، رقم الحديث:

3142:

(3) في (ب) و (جـ) النفس. (4) في (جـ) فقال.

(0) انظر: الشماخي، الإيضاح، الناشر: وزارة التراث بعمان، 1404 هـ - 1984 م، باب في عيوب الحيوانات

5/ 229

(1) في (أ) استفتح.

(7) روى أبو داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مُرّ عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: " أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها "، فنهى عن ذلك. انظر: سنن أبي داود: ج 3 كتاب الجهاد، رقم الحديث:

YOTE:

285