Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦النوع الخامس: في الأطعمة:
كالبقرة لم تأكل النوى حيث طعامهم ذلك لا غير، أو هو الأغلب كذا قيل،
وليقس عليه
فهذه الأنواع الخمسة هي أصول العيوب، ومنها يتفرع ما شاكلها من أفرادها فإنها
تشمل (1) الكل مع اطرادها.
مسألة:
اعتبر الفقهاء في الضحية أن يبقى ثلث العضو الذاهب من مثل: القرن والأذن والذنب، فأجازوها ما بقي الثلث والا لا، وبعض لا يجيزها في الأضحية ما لم يبق الأكثر، صرح به في القواعد (2).
(2)
وقيل: بإجازتها في القرن ما لم تبلغ المشاش: جمع مُشاشة بالضم، وهي رأس العظم الممكن المضغ. وقال آخرون: إذا دمي القرن لم تجز.
وإذا ثبت النهي فيها عن الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة، فيشبه المنع من البتراء إذا ظهر التغيير في خلق الله منها. وكذا الأذن فإنه ليس بأدنى من الشرق
والخرق.
مسألة:
وكلما جاز في الأضحية فجوازه هنا بلا اختلاف، وما منع ثمة (3) من صلماء وشرقاء وخرقاء وسكاء وعضباء [وعصباء] (4) وثرماء وجماء [وبتراء] (1)
(1) في (أ) و (جـ) تشتغل.
(2) انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2 ص 193. الفصل العاشر في الضحايا وأحكامها.
(3) في (جـ) ثم، وثمة بمعنى هنالك
(4) سقطت من (جـ). (ه) سقطت من (أ) و (جـ).
286