Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧وجدعاء ومقابلة ومدايرة ونحوها ففيه النظر إلى السعاة ها هنا. وكل عيب رد به البيع
فكذا حكمه لثبوته عيبا.
وبهذا الإجمال غنى عن التفصيل، وما أخذه [الساعي] (1) ولم يعلم فيه بعيب ثم وجده فيه، ولم يكن حدوثه معه، أو صح أن العيب فيه إذ هو مع ربه، فله رده به
إن كان مما يرد البيع بمثله
وقد أشبعنا القول في هذا البيت لإرادة التوضيح، لأن هذه المسألة لم نجدها
مفسرة كذلك في أثر، ولله الحمد والفضل
"
(50) وَمُختلف فِي الأَخذ مِنْهَا أَيَجْتَرَى
بِهِ، حَيْثُ عَم " العَيْبُ فِيهِنَّ وَالسَّقَمُ
معنى البيت ظاهر كلفظه.
والمسألة المنظومة هذه:
إذا كانت الأنعام كلها لا يصلح للأخذ منه، لعيب فيها من سقم أو غيره، وأكثر ما يكون الشمول للأسقام الوبية المعدية كالقرح ونحوه: فما يؤخذ منها؟ فالجواب: اختلف أهل العلم من فقهاء [المسلمين] (3) في هذه المسألة كاختلافهم
في مسألة السخال. وقد تقدمت (4) ولا بأس بإعادة هذه:
فقيل: يكلف صاحب الأنعام أن يأتي للفرض بصحيحة (4) كما وجبت عليه.
ونحو هذا يروى في كتب القوم عن مالك.
(1) سقطت من (ب).
(2) في (جـ) علم، وهو خطأ.
(3) سقطت من (جـ).
(4) في (جـ) تمت. (ه) في (جـ) بصحيحين.
287