لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

كمنبر لأن الربط (1) وهو الشد بالحبل يخص (2) [ما اختص] (3) به، والرض للكل. والقول الثاني: من البيت الأول إذا اجتمعت في ثلاث خصال تامة وهي

[الماء] (4) والمرعى والمحلب، وبدونها فلا خلطة. والقول الثالث: أن الماء وحده يكفي مع الحليب إذا اختلطا

وفي قول رابع: إذا اختلط المرعى والحلب ولا يعتبر الماء.

وفي قول خامس: إذا اجتمعت الأربعة: الماء والمرعى والفحل والمحلب،

وبدون ذلك فلا

وفي قول سادس: [إذا] (9) اجتمعت في المحلب ولو وحده (1) فهي مجتمعة. ويخرج فيها:

قول سابع: إذا اجتمعت الشروط كلها، وهي خمسة:

الماء والمرعى والمأوى والفحل والمحلب [فهي خلطة وإلا فلا)، فإن قلت:

فاشتراط الحلب في القول الثالث]) والرابع، من أين يفهم من لفظ البيت؟ قلت: من تعلقهما بأول الشطر الثاني منه، وهو قوله: " لدى الحلب " فإن قوله: " أو الماء أو المرعى "كلام غير تام إلا أن يتعلق بما بعده.

(1) في (جـ) المربط.

(2) في (أ) و (جـ) يختص.

(3) سقطت من (جـ). (4) سقطت من (أ) و (جـ).

(5) سقطت من (أ) و (جـ).

(1) في (جـ) واحدة.

(7) في (أ) لا.

(8) ما بين القوسين جميعه ساقط من (جـ).

295