لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

وثانيها: باجتماع المأوى والمرعى (

(1)

وثالثها: اجتماع الماء والمأوى والفحول.

ورابعها: الماء والمأوى والمرعى.

وخامسها: في غير الذكور المأوى والفحول

وسادسها: في الماء والمأوى والفحول] (2).

وسابعها: المأوى والماء والمرعى والفحول.

(54) وَأَبْعَدَ فِي التَّأْوِيل مَنْ قَالَ إِنَّهُ

بدون المشاع الخلط قم باد والحرم

باد وانصرم): ذهب وانقطع، وهذا القول شايع عند أصحابنا، وقابله أبو

بكر الموصلي (3) ورده أكثر الفقهاء لأنه معارض للرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما

"

كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " (4)

وقالوا: إن الأخذ من المشاع أخذ من مال الجميع فلا فايدة في التراجع بينهما

(1) وهو رأي أبي سعيد من أصحابنا حيث قال: " إنه لا يكون الخليطين في ثبوت الصدقة إلا ما جمعه الماء والمرعى " المصنف 31/ 6

(2) ما بين القوسين سقط من (أ) و (جـ) وأثبتنا الأقوال الثلاثة من (ب).

(3) أبو بكر الموصلي: هو العالم الجليل أبو بكر يحيى بن زكريا الموصلي من أهل الموصل بالعراق، عاش تقريباً في القرن الرابع أو الخامس الهجري،،، وهو من أواخر أصحابنا الإباضية بالعراق، بعد – رحمه الله - من العلماء الأجلاء الأفاضل، ذكره الشيخ السالمي - رحمه الله - في كتابه: اللمعة المرضية من أشعة الإباضية ويروى عنه الشيخ أبي

نبهان رحمه الله تعالى.

انظر: السالمي (عبد الله بن حميد (اللمعة المرضية من أشعة الإباضية،.، ص 10، إضافة إلى مقابلة شفهية مع سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان حفظه الله تعالى. وحول رأي أبي بكر الموصلي في هذه المسألة، انظر: الكندي (المصنف) مرجع سابق، 6/ 20.

(4) تقدم تخريج الحديث

297