لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

قلت: ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بأنه إن كان على قول أن الزكاة شريك في الغنم أو الإبل أو البقر حيث تخرج زكاة كل من نوعه مع وجود الفرض فيه

فصحيح) ولا يجب ذلك إن قدرت في الذمة. وحيث لا تجب القسمة ولو على قول. أو حيث وجب الأخذ من غير نوعها مطلقاً كالشياه في الإبل، أو الصحيحة في (1) المرضى، أو الكبيرة في الصغار، أو السن المعينة تشترى إذ لا توجد (3) في المال، أو نحو هذا النمط؛ كما جاز فيما سبق من الأقوال، فكله يخرج فيه تأويل الرواية على الصواب، مع ثبوت الخلطة في المشاع وإن لم نجده مفسرا كذلك فإنه بحث غريب، ولكن القول الأول في الخلطة هو الأشهر والأصح والأظهر، فلينظر.

(1) في (جـ) فيصح. (2) في (جـ) في. (3) في (ب) تؤخذ.

298