لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

:

وقد نظم في البيت مسألتين (1)

المسألة الأولى: قوله: " إذا الخلط حولا تم " ففيه دلالة على أن الخلطة أقل من

حول لا تعتبر في الزكاة حتى يتم الحول (2)

عباس.

وهذا على القول الأشهر خلافا لمن لا يعتبر الحول] (3) في زكاة الأنعام كابن

المسألة الثانية: التصريح بالتراجع بالسواء بين الخليطين إذا أخذت منهما الزكاة. وفي هذا الشطر عقد الحديث المشهور بلفظه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " إلا أن لفظ الحديث أبسط ومعناه أصرح لأنه الأفصح كما هو اللايق بمقام من أوتي جوامع الكلم صلوات الله عليه

والتراجع في الخليطين أن يرجع بعضهما على بعض بالسواء أي بالقسط والعدل

بمقدار ما عليه بلا زيادة ولا نقصان.

وقد تكرر ذلك غير مرة وإن شيت التمثيل به هنا مرة أخرى فأمثالها: مانة وعشرون شاة بين ثلاثة لكل [واحد] (4) أربعون، فعلى كل واحد ثلث شاة. أو هي بين خليطين أحدهما [له] (5) ثمانون فعليه ثلثا شاة وعلى الآخر صاحب الأربعين ثلث شاة. أو سبع جمال بين اثنين لأحدهما: أربع، وللثاني ثلاث، فعلى صاحب الأربع

أربعة أسباع الشاة وعلى الآخر ثلاثة أسباعها، وعلى ذلك فليقس. فبحسب

التفاوت في الأنعام قلة وكثرة يكون التراجع بينهما في المأخوذ بحسابه.

(1) في (جـ) مسألتان.

(2) في (أ) القول.

(3) هذه الجملة سقطت من (جـ).

(4) سقطت من (ب)

(0) في (ب) لأحدهما، ا، وقد سقطت من (أ). (1) في (أ) و (جـ) فيحسب، وفي (ب) فليحسب

(1)

300