لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

(1)

الفصل (1) الثالث

في الخليط

(57) ولا يَثْبُتُ الخَلِيطُ مِنْ غَيْرِ مُسْلِمٍ

لفظ البيت ظاهر.

وخرٍ عَلَيْهِ الحكم يُجْرِيه من حكم

ولهم في ثبوت الخلطة التي تجب بها الزكاة على الخليط شروط:

أولها: أن يكون الخليط مسلماً: فلا خلطة لنصراني أو يهودي أو

صابئ (2) أو مجوسي أو مشرك.

(د)

ثانيها: الحرية: فلا خلطة لعبد مملوك، نعم لو أذن السيد جازت؛ لأنه إذا هو الخليط [معنى] (") وإن كان العبد في التسمية. وأما جري الأحكام عليه فيشمل (4) أنواعا، ونحن نجربها على النمط الأول، فنقول:

وثالثها: البلوغ: فلا خلطة من صبي ولو يتيم.

(1) في (جـ) الأصل.

(2) قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَرَى وَالصَّنِينَ يا البقرة: 62: قال: الله وَالصَّنِينَ هم قوم بين النصارى والمجوس، وقيل أصل دينهم دين نوح عليه السلام، وقيل: هم عبدة الملائكة، وقيل: عبدة الكواكب، فهو إن كان عربيا فمن صباً إذا خرج من دين! إلى آخر أو من صباً إذا مال لما أنهم مالوا من ساير الأديان إلى ما هم فيه أو من الحق إلى الباطل. انظر: محمد بن محمد العمادي، تفسير أبي السعود، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 1/ 108، نقلا بتصرف. وقال الشيخ أحمد الخليلي عن حكم الصابئة: " أن حكمهم حكم أهل الكتاب على رأي كثير العلماء وهذا الذي عليه أصحابنا "، انظر:: أحمد بن حمد الخليلي) مفتي عام السلطنة) شرح قصيدة غابة

من

المراد في الاعتقاد:، ص 30 (مخطوط).

(3) سقطت من (جـ)

(4) في (ب) فيشمل.

302