لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

ورابعها: العقل: فلا تثبت من [مجنون ولا معتوه وخامسها: النطق: فلا تثبت] (1) من أعجم وهو الأخرس.

وسادسها: الرضى والاختيار: فلا تثبت من مكره ولا مجير.

وسابعها: الحضور والتصرف: فلا تثبت على مفقود وغائب (2) اختلطت

أنعامهما بأنعام الغير

(58) وَبَعْضُ أَجَازَ الْخَلْطَ مِنْ أَوْلِيَاء مَنْ

يُولي عَلَيْهِ كَالصَّبِي وَذِي البَكُم

(البكم): محركة، فقدان العقل والنطق خلقة. أو هما والبصر أيضا.

وباقي لفظ البيت ظاهر والمسألة المنظومة في البيت: أن ولي اليتيم أو الأعجم أو الأبكم أو الصبي أو الغايب أو المفقود الذين لأوليائهم أو من ناب عنهم التصرف في أموالهم كالوكيل والوصي والمحتسب الجايز الوكالة أو الوصاية أو الاحتساب، فمن خالط هؤلاء بأنعام المحتسب له: بفتح السين، أو المستوصى له، أو المتوكل له: بفتح الصاد والكاف أيضاً من صبي أو غيره؛ فقد يختلف في ثبوت الخلطة من هؤلاء لوجوب الزكاة فيها. والشيخ أبو سعيد - رحمه الله - يعجبه جواز الخلطة، وأخذ الزكاة من

(د)

الجميع (3)، والله أعلم.

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (جـ) وأثبتناه من النسخة (ب).

(2) في (ب) وعايب.

(3) رأى أبي سعيد كما نقله صاحب المصنف مخالف لهذا حيث قال:

" معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا كانت المخالطة ممن لا حجة عليه ولا منه مثل صبي أو معنوه، ويشبه ذلك عندي الأعجم وأمثاله، هذا فلا يقضى عليهم في ذلك بصدقة الخلطاء بالإجماع ".

انظر: المصنف، مرجع سابق، 33/ 6.

303