لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

وغير المسلم هو الذمي سواء الكتابي وغيره: فإن كان [القتيل] " ذكرا فله ثلث الدية، ونصف هذا للذمية الأنثى وهو سدس الدية، وثلاثة أرباعها للخنثى وهو ربع الدية الكاملة.

وفي قول آخر: فدية الذمي ثمانماية (") درهم للذكر والأنثى والخنثى بحسابهما وبهذا قد عرف أن الدية المشروعة ستة أنواع: فالكاملة وثلاثة أرباعها ونصفها

(د)

وثلثها وربعها وسدسها ولا سابع لها إلا الغرة في الجنين، ولا ثامن إلا القيمة في العبيد ونحوهم مما يقع اسم الملك عليه] (2)، ولا تاسع لها في مطلق الأزواج البشرية [فيما تعلم] (4) وإن انقسمت [الغرة] (5) إلى ثلاثة أنواع بين ذكر وأنثى ومشكل بل إلى الستة الأنواع أيضاً؛ لكون الجنين مسلماً أو ذمياً فذلك من التقاريع المعتبرة فلا يعتد به في الأصول ها هنا لأنه شيء آخر قايم بذاته ليس هو من هذه الدية في [شيء] (كما لم نعتد " بالقول الآخر في أهل الذمة وإن كان أصلاً في بابه لكن على تقديره، فكأنه خارج أيضا عن معنى التعلق بالدية الإسلامية إلى حكم آخر كالقيمة في العبيد، وعلى قياده فتكون الدية في المسلمين خاصة. وما أحق المشرك بالعزل عن المقاسة بينه وبين أهل الإسلام يجامع بينهما، لكن الأول أشهر ولم تتعرض لذكر ما يجب في القتل من قود أو غيره إذ ليس الغرض هاهنا الاكشف الحجاب عما يتعلق بهذا الباب العجاب من نوع علم الشريعة

المستطاب.

(1) سقطت من (ب).

(2) في (جـ) ثماني ماية درهم.

(3) هذه العبارة سقطت من (أ) و (جـ).

(4) سقطت من (أ) و (جـ).

(5) سقطت من (أ) و (جـ). (1) سقطت من (أ).

(7) في (ب) نعتده، وفي (جـ) يعتد.

317