Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٨"
المسألة الثانية: ثبت عن رسول الله أنه قال: " الدية ماية من الإبل " وقد يوجد أيضا في بعض آثار المسلمين أن الخليفة الثاني – رضوان الله عليه – قد ضرب الدية على كل [من] (2) نوع ما في يده، أو يقدر عليه من الأصناف الخمسة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فقيل: هي ماية من الإبل، أوضعفها من البقر، وألفان من الغنم، وألف دينار أو عشرة آلاف درهم (4)، وقدرها بعض المسلمين باثني عشر ألف
درهم.
(د)
وفي قول ثالث: فهي بالنظر إلى قيمة الإبل في غلائها ورخصها، على أن في قول من حددها بما في رأيه من مبلغ الدراهم أو الذهب (لم نجد) (4) من صرح فيها بزيادة تضعيف لعمد على خطأ كما لا نعلم لهم قولاً بالتساوي بينهما في الأسنان، اللهم إلا أن يخرج في الأول على قياد رأي من قال بالنظر إلى قيمة الإبل فلا بد أن يخرج بينهما البون (5) في القيمة، فليعتبر
وعلى هذا فلو قال باثني عشر ألف درهم في العمد، وعشرة الاف [درهم]
في الخطأ لكان في القياس سديداً.
وقد خرجنا عن حد المقصود فلنرجع إلى ما نحن بصدده من بيان قسمها على
الأسنان فهي:
(1) رواه الإمام الربيع وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - انظر: الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع: 44 - كتاب الأيمان والنذور، باب (45) في الديات والعقل. رقم الحديث: 661، وسنن الترمذي: ج 4 - كتاب الديات - باب: في الدية كم هي من الابل؟، رقم الحديث: 1386، وسنن الدارمي: ج 2 - كتاب الديات - باب كم الدية من الإبل؟. (2) سقطت من (أ) و (جـ).
(3) أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ رقم
الحديث: (4542).
(4) سقطت من (ب)
(5) البون بمعنى الفرق. (6) سقطت من (أ) و (ب)
318