Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٩المسألة الثالثة: في قتيل حر مسلم غير حلال الدم ماية من الإبل كما سبق من
قسمتها في العمد على ثلاثة: فخمسها، ونصف الخمس من بنات اللبون، ومثلها من الحقاق، وخمساها من الجذع (1) إلى بازل عامها كلهن إناث لا ذكر فيهن.
(?
وزاد الشيخ أبو المؤثر شرطاً آخر وهو كونهن خلفات أي حوامل – وبعضهم لم
يذكره شرطا فكأنهما قولان
وتفسير هذا التقسيم: فثلاثون من بنات اللبون، وثلاثون من الحقاق وأربعون من خمسة الأسنان تقسم ثمانياً [ثمانياً] (") من كل من الجذعة والثنية والرباعية والسديس والبازل، وأما شبه العمد، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه كالعمد، فله حكمه في الدية وغيرها حتى القود لأن ما أشبه الشيء
[فهو] (3) مثله بالإجماع. وثانيها: يقسم بالأرباع، خمسا وعشرين، [خمس وعشرين]) من كل من بنات المخاض وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع.
وثالثها: في التجزية كهذه، لكن تقسم الجذاع فيه أخماساً إلى خمسة الأسنان من كل سن: خمس من الجذاع، والثنايا، والرباع، والسديس، والبازل. وأما الخطأ فتقسم فيه بالأخماس عشرين عشرين في كل (من) (4) بنت (1) مخاض، وبنت لبون، وابن لبون ذكر، وحقة، وجذعة، والله أعلم.
(1) في (ب) الجذعة.
(2) سقطت من (أ) و (جـ). (3) سقطت من (أ) و (جـ).
(4) سقطت من (ب). (0) سقطت من (أ). . .
(1) في (جـ) بنات.
319