Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢١فيخرج فيها القولان. وتقسم في شبه العمد أرباعاً) أي خمسين خمسين من كل من التبابع (1) والجذاع، والثنايا، والرباع، وكونهن إناثا شرط في الكل كما في الإبل. وهل تلزم قسمة الرباعيات بالأخماس إلى بالغ (9) أعوام ثلاثة؟
قولان: وتفسير القسمة في قول من أوجبها. فهي عشر عشر من كل من الرباع، والسديس، والبالغ (4) عاما وعامين وثلاثة. وكونهن إنانا شرط معتبر كما مر.
وفي قول آخر فهو كالعمد، وقد سبق.
وأما الخطأ: فلا خلاف في قسمه أخماساً أي أربعين [أربعين]) من كل من التباع والجذعان إناثاً ومثلها ذكراناً من الجذاع ومن السديس إناثا كذا ومن الرباع، وقد
تمت المايتان.
فصل آخر
وأما الغنم فلا يحضرني فيها شيء من الأثر لا (1) بتصريح ولا بتخريج معتبر، فأنا فيها ناظر وعنها سايل، ولها من الآثار (4) مطالع إن شاء الله، وأنها لا تعدوا على حال عن وجهين لتعارض الشبه فيها من أصلين لكن الجزم فيها بتجويزهما أو بإفراد أحدهما قد تعارض فيه النظر بحجج في كليهما لا تبعد من الصواب.
(1) في (جـ) ارباعياً.
(2) في (جـ) السبايع.
(3) في (ب) سالغ.
(4) في (جـ) بالغ، وفي (ب) سالغ.
(0) سقطت من (أ) و (جـ).
(1) في (أ) ولا.
(7) في (جـ) الأثر.
321