Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢(1)
وقد عزمت (1) على ترك [بسط] (2) المقال عليها في هذا الموضع، لعسى أن يفتح الله ذلك في محله. والله الموفق.
المسألة الرابعة: في كشف القياس على الأسنان.
فيما يصح ذلك فيه من أرش الجراح في عمد أو شبهه أو خطأ كالبعير في أرش الباضعة (1) في مؤخر رأس المسلم الحر أو مقدم (4) رأس المسلمة الحرة، أو وجه الذمية الخنثى، وبعيران في الملحمة (5) من كل من هؤلاء على الترتيب، وفي غيرهم بالحساب مع اشتراط ما يتم الراجبة (6) طولا وعرضا في كل ما ذكر. لأن ما زاد أو نقص في كل بقسطه (2)
وضابط ذلك أن يعطى الوسط من الأسنان المعهودة في الدية الكبرى هكذا في قول
أهل الفقه والفضل، ولا يستقيم غيره لخروجه عن دايرة العدل في الفضل) فالبعير في الخطأ يحكم به (1) ابن لبون ذكر، لأنه الوسط بين بنت لبون وحقة وقبلهما بنت مخاض وجذعة، والبعيران في الخطأ يحكم فيهما ببنت لبون وحقة أو ببنت
(1) في (ب) عرفت. (2) سقطت من (أ) و (جـ).
(3) الباضعة: هي التي تبضع اللحم أي تشقه فهي ما شقت سفاحا وهو قشرة رقيقة جدا بين الجلد واللحم ووصلت اللحم وأثرت فيه قليلا. انظر: اطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مرجع سابق 10/ 15. (4) في (أ) و (جـ) مقدار. (0) الملحمة أو المتلاحمة: هي التي أخذت في اللحم و (المتلاحمة) متفاعلة من اللحم للمبالغة أو للتفاعل كأنها تزاول اللحم وهو يمنعها فهو ما جاوزت الموضع المذكور في الباضعة وبالغت في اللحم، انظر: نفس المرجع السابق، ج 15 ص 10، ابن رشد، بداية المجتهد 419/ 2
(1) الراجبة: ما بين عقدتي الاصبع من داخل وقياس الجروح براجبة الإيهام الأولى. انظر: السالمي، جوهر النظام، (الحاشية) مرجع سابق، ج 3 ص 545
(7) في (ب) فبقسطه.
(8) في (ب) الفصل (1) في (جـ) بحكم أن.
322