لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٨

ومعنى: لا قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَةً أَيْمَنِكُمْ أي أوجبها وفرض

الرسول سنته " الواجبة.

فملخص المعنى: من الصدقات الواجبات في قول من حكم بوجوبها وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى إذ لا حكم إلا لله على الحقيقة أو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي سنها وفصلها وعين الواجب منها، أو علماء الأمة المحمدية لأنهم الحكام بما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلوات الله عليه (2). وهذا كقوله: لا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّون الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِتُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَبِ

(4)

(د)

الله ان والكل راجع بالحق إلى واحد، وهو حكم الله لا غيره

و (من): بفتح الميم اسم موصول للمفرد إن كان الحاكم هو الله تعالى شأنه، أو

النبي.

وحينئذ فلا لبس في توحيد عايده المحذوف وجوبا. وإن قدر أن الحاكم بها هم العلماء الذين هم الورثة فهي كذا على تقدير كل واحد في حكمه، أو يكون لجمع (1) العاقل وتوحيد العائد من صلته باعتبار اللفظ. ويجوز كونه بلفظ الجمع كقوله تعالى: الله وينهم ومنهم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ (1) وصلاحية () (من) في (هذا) (8) الوصل

ة التحريم، الآية: 20 وض الآية: وقد فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِيَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَنَكُمْ وَهُوَ

العليم الحكيم

(2) في (ب) و (جـ) السنة. (3) في (جـ) وكلاهما صحيح.

(4) سورة المايدة، الآية: 44، وأثبتت الآية خطأ هكذا في جميع النسخ: هو يحكم بها الربانيون والأحبار بما

استحفظوا من كتاب الله كم. ولعله حصل سقط من النساخ.

(ه) في (جـ) الجميع.

(6) سورة يونس، الآية: 42.

(7) في (أ) وصلاحه، وفي (جـ) وصلاحيته.

(8) سقطت من (أ).

88