كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

***

فصول الأصول

للخطاب في أحكام الدنيا، قال: وبه صرح الإمام في المحصول (1) فقال: وأعلم أنه لا أثر لذلك في الأحكام المتعلقة بالدنيا، لأنه لا يصلي حالة الكفر ولا بعد الإسلام، أي: لا يقضيها إذا أسلم (2). لكن نازعه القرافي بأن يظهر أثره في الدنيا من وجوه، وذكر منها أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في أيام الفطر، ومنها أنه يتجه إقامة الحدود عليه لا سيما الرجم عند الشافعي (3) فإن ترك (4) العقوبات مع المعاصي والمخالفات في تلك الجنايات غير (5) مناسب، أما أنا نعاقبه وهو لم يعص بذلك الفعل الذي يعاقب عليه فبعيد عن القواعد، فالقائل بأنهم مكلفون يسلم من مخالفة (6) القواعد، ومنها استحباب قضاء الصوم إذا أسلم أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب في حقه، وكذلك وجوب إمساك بقية النهار الذي أسلم فيه، بخلاف الصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت (7)، والفرق تقدم الخطاب في حق الكافر دونهما ودون المسافر - أيضا - ومنها أنه لا يشترط إذا أسلم في آخر الوقت بقاء وقت يسع الاغتسال والوضوء بل تجب عليه الصلاة بإدراك وقت يسع ركعة منها فقط على الخلاف في ذلك المخرج على الخلاف في كونهم مخاطبين أم لا (8)، ومنها تفصيل معاملاتهم على معاملات المسلمين، فإنا إذا قلنا: ليسوا مخاطبين بالتحريم كانت معاملاتهم فيما أخذوه على خلاف القواعد

خليفة

(1) (2) المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، كتاب مبسوط على منهج المتكلمين، اعتنى العلماء بشرحه، فممن شرحه أحمد بن إدريس القرافي ومحمد بن محمود الأصبهاني، واختصره سراج الدين الأرموي وسماه التحصيل، كما اختصره القاضي تاج الدين الارموي وسماه الحاصل. حاجي (کشف الظنون) ج 2 ص 1615، د. العلواني (المحصول في علم الأصول دراسة وتحقيق) ج 1 ص 47، وهو كتاب مطبوع ومحقق.

(2) الفخر الرازي (المحصول بشرح نفائس الأصول) ج 4 ص 1570. (3) الهيثمي ابن حجر (تحفة المحتاج بشرح المنهاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج 11 ص 407.

(4) ترك ساقطة من ب.

(2) غير ساقطة من ب.

(6) النون من كلمة مكلفون مع قوله: سلم من مخالفة ساقطة من ب.

(1) الهيثمي ابن حجر (تحقة المحتاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج 4 ص 586 - 587. (8) الهيثمي ابن حجر (تحقة المحتاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج 2 ص 68.

120