كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

***

فصول الأصول

***

بالفروع خلافا لما أجاب به القفال (1) في فتاويه (2) من أنه يحل للمسلم تملك تلك الدراهم، قال: لأنهما (3) لو أسلما لحلت الدراهم له (4).

وهذا القياس بعد الإسلام لا يصح، لأن تقرير الذمي (5) على ثمن الخمر بعد الإسلام رخصة له كما يقر على النكاح الفاسد بعد الإسلام ترغيبا له في الإسلام بخلاف تقرره فيما قبل الإسلام ليس رخصة إلى آخره (6) أ هـ.

وقال في نكاح المشرك - من شرح المنهاج - قضية كلامهم – هنا – أن الكافر يملك ثمن الخمر الذي باعه، ولهذا لم نوجب عليه الرد لا في الكفر ولا بعد الاسلام وحينئذ فإذا كان المسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه قبوله، وبه أجاب القفال في فتاويه، لكن الرافعي (7) في باب الجزية قال: أصح القولين أنه لا يحبر على القبول بل لا يجوز، ويحتاج إلى الجمع بين الكلامين (8). أهـ.

قال المحلي (9): وقد يمنع (10) قضية كلامهم ما ذكره، فلا حاجة إلى الجمع، وهل محل ذلك إذا أخذ ثمن الخمر من غير مسلم ونحوه وإلا وجب الرد كما في

(1) القفال: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الفقيه الشافعي، رحل إلى خراسان والعراق والحجاز وغيرها، من مؤلفاته: حلية العلماء، والترغيب في المذهب، والعمدة، توفي سنة 336 هـ، وقيل غير ذلك، ابن خلكان وفيات الأعيان) ج 4 ص 200، ابن العماد (شذرات الذهب) ج 4 ص 345.

(2) كذا في النسختين ولعل الصواب فتاواه لأنها جمع فتوى.

(3) في ب أنه.

(4) بحثت عن هذا الكلام في البحر المحيط فلم أعثر عليه. الزركشي (البحر المحيط) ج 2 ص 124 - 150. (5) الذمي: رجل له عهد، والذمة: أهل العقد، وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم، ابن منظور (اللسان) باب الميم، فصل، الذال، ج 12 ص 221، أبو جيب سعدي (القاموس الفقهي) ص 138. (6) ابن قاسم (الآيات البينات) ج 1 ص 369. (7) الرافعي، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم، أبو القاسم، من كبار الشافعية، من كتبه: العزيز في شرح الوجيز، وشرح مسند الشافعي، توفي سنة 623 هـ بقزوين، الكتبي فوات الوفيات) ج 2 ص 376، ابن العماد (شذرات الذهب) ج 7 ص 189. (8) كلام ابن السبكي، لم اجده في شرح المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج ج 1 ص 177 – 186، وقد نقله المؤلف عن الآيات البينات. ابن قاسم الآيات البيانات) ج 1 ص 369.

-

(1) كذ في النسختين والصواب قال ابن قاسم، فإنه كلام ابن قاسم (الآيات البينات) ج 1 ص 369. (10) أن ساقطة، من النسختين، وهي مثبتة في الآيات البينات. ابن قاسم الآيات البينات) ج 1 ص 369.

126