Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٧147
***
فصول الأصول
***
وقال البيضاوي (1): إن الموافقة تكون تارة مفهوما وأخرى قياسا (2).
وقال الصفي الهندي (3): لا تنافي بينهما، لأن المفهوم مسكوت، والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق (4)، فهذا يؤيد ما قدمته لك من عدم المنافاة بين قولي الغزالي
والآمدي وقول الجمهور. والله أعلم.
(1) البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أبو الخير البيضاوي، قاض مفسر من كبار الشافعية، ولي قضاء شيراز مدة، ثم رحل إلى تبريز، من كتبه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، وطوالع الأنوار، توفي سنة 685 هـ، بتبريز. ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج 8، ص 157، الزركلي (الأعلام) ج 4 ص 110. (2) المطيعي محمد بخيت (سلم الوصول) ج 2 ص 204، المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 1
ص 245.
(3) الصفي الهندي، محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي أبو عبدالله، ولد سنة 644 هـ، بالهند، فقيه أصولي، زار اليمن ومكة ومصر والروم، واستوطن دمشق، من مؤلفاته: الفائق، والزبدة في علم الكلام، والنهاية، توفي سنة 715 هـ بدمشق، ابن العماد (شذرات الذهب) ج 8 ص 68، الزركلي (الأعلام) ج 6 ص 200. (4) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 1 ص 245، المطيعي محمد بخيت (سلم الوصول) ج 2
ص 204.