Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٣163
***
فصول الأصول
***
فيكون تحريمه بآية إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} (1) لا بالقياس على الخمر، وسواء في الثبوت الحقيقة والمجاز، وقيل: ثبت الحقيقة لا المجاز لأنه اخفض رتبة منها، قلت: قياس
المجاز على المجاز عسر التصور لأن العلاقة إن تحققت بين الثالث وبين الأول. الموضوع له فهذا ليس من القياس في شيء لأنه مأذون فيه إبتداء فهو من تعدد المجاز لا قياس مجاز على مجاز، وإن تحققت بين الثالث والثاني دون الموضوع له فيتوجه عليه حينئذ أن شرط القياس وجود علة الأصل في الفرع، والعلة في الثاني الذي هو الأصل على هذا التقدير علة إطلاق اللفظ عليه هو العلاقة التي تحققت بينه
وبين الموضوع له ولم توجد في الفرع الذي هو الثالث فيتأمل.
(1) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم 90.
١٦٣ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.