Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
***
فصول الأصول
***
الأحكام الشرعية تنبني على الوسائط بين الناس كالرسل والعمال الذين يبعثهم الأئمة والولاة والقضاة فيحتجون بهم على من خالف أمرهم، فلو لم يكن أمرهم للوسائط أمرا للمأمورين لما كانوا لهم حجة على من خالفهم.
قالوا: إنما ثبت ذلك وأمثاله بالقرائن العادية من أن الأكابر لا يباشرون الأعمال بأنفسهم بل بالرسل والوسائل، قلنا: إن المسألة مفروضة على تقدير صحة ثبوت، وصحة صدوره من الأمر الأول صحة قطعية أو ظنية لا مع الشك في صدقه)، فإنه لا قائل بوجوب امتثاله حينئذ، والله تعالى (2) أعلم.
الأم
في "ب" بصدقة. (2) تعالى ساقطة من "ب"
٢٤٦ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.