كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

***

فصول الأصول

***

وقال شيخنا السالمي: إن الأمر بالشيء وإن استلزم الكف عن ضده فذلك الاستلزام لا يكفي لجعل الأمر نهيا (1) والله أعلم.

عن

وقيل: أمر الوجوب يتضمن النهي دون أمر الندب، فلا يتضمن النهي. الضد)، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك، والتضمن هنا هو الذي عبر عنه شيخنا السالمي بالاستلزام لاستلزام الكل للجزء (3).

وقد صرح تاج الدين السبكي أن الخلاف المقرر في المسألة إنما هو في الأمر النفسي، أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا، ولا يتضمنه على الأصح، وقيل: يتضمنه على معنى أنه إذا قيل: اسكن – مثلا – فكأنه قيل: لا تتحرك – أيضا – لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك (4)، انتهى وهذا مبني على وفق معتقده في إثبات الكلام النفسي، وأكثر أصحابنا لا يثبتون ذلك كالمعتزلة (5)، والله أعلم.

(1) السالمي (طلعة الشمس) ج 1 ص 56. (2) ذهب إلى البدر الشماخي (شرح مختصر (العدل) ص 99، السالمي (طلعة الشمس) ج 1 ص 56، ونسبه الزركشي إلى بعض المعتزلة، الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 357. (3) انظر المسألة في أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 97، الشيرازي (شرح اللمع) ج 1 ص 261، السرخسي (أصول السرخسي) ج 1 ص 94، ابن برهان الوصول إلى الأصول) ج 1 ص 164، الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 191، ابن الحاجب مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 85، القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 135، الارموي (التحصيل) ج 1 ص 310، الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج 2 ص 380، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 385، الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 352، التفتازاني التلويح على التوضيح) ج 1 ص 421، ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 260، الشماخي (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص 98، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 52، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 1 ص 373، الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 1، السالمي (طلعة الشمس) ج 1 ص 56.

(4) وهو مذهب الأشاعرة، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 388، الإيجي (المواقف) ص 293، ابن قاسم الآيات البينات) ج 2 ص 310.

(د) السالمي (المشارق) ص 245، عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة) ص 532.

250