Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤***
فصول الأصول
**
أيها الناس إنّي لَكُمْ نَد مْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ: (1)، و قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ له (2)، وقُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا (3)، ونحوها ومثال ما لم يقترن بها يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ}، {يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّ (ه)، ونحو هذا.
وكذلك العبيد يدخلون في أمثال هذه الصيغ فتعمهم شرعا (6) على الصحيح أما عمومها إياهم لغة فلا إشكال فيه وهو واضح.
وقيل: لا تعم شرعا (7) لأجل صرف منافعهم إلى ساداتهم، قلنا: ذلك في غير
أوقات ضيق العبادات.
(1) القرآن الكريم سورة هود (مكية) آية رقم 25. (2) القرآن الكريم سورة آل عمران (مكية) آية رقم 32. (3) القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آية رقم 53. (4) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 21. (د) القرآن الكريم سورة الحج (مدنية) آية رقم 1. وقد وردت في النسختين يا أيها الذين آمنوا والصواب يا أيها الناس. (6) وقال بذلك أبو الحسن البصري. أبو الحسن (المعتمد) ج 1 ص 278، والجويني وعزاه إلى المحققين الجويني (البرهان) ج 1 ص 243، والغزالي (المستصفي) ج 2 ص 77، والامدي ونسبه إلى الأكثر. وأبو يعقوب الوارجلاني (العدل والانصاف) ج 1 ص 79، الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 289، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 427، وعزاه ابن الحاجب إلى اكثر العلماء. ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 125، وابن النجار إلى الامام أحمد وأكثر اتباعه، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 242، وحكاه الشنقيطي عن اكثر المالكية. الشنقيطي (نثر) الورود) ج 1 ص 261، الباجي (احکام الفصول) ص 223، وهو مذهب الحنفية. الكمال التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 253، وانظر: ابن قدامة (روضة الناظر) ج 2 ص 701، القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 196، ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح ج 1 ص 276، الشماخي (مختصر العدل) ص 21. (7) نسبه الباجي إلى ابن خويز منداذ. الباجي (إحكام الفصول ص 223، والجويني إلى بعض الضعفاء (البرهان) ج 1 ص 243، والآمدي إلى الأقلين الاحكام ج 2 ص 289، والشنقيطي إلى بعض المالكية (نثر الورود) ج 1 ص 261. وقيل: يدخلون ـ أي العبيد - في العمومات المثبتة في حقوق الله دون حقوق الآدميين. ونسب إلى أبي بكر الرازي الحنفي.
وقيل: إن تضمن الخطاب تعبدا توجه اليهم، وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية لم يدخلوا فيه، وهو رأي لبعض
الشافعية.
وتحرير محل النزاع في غير الخطاب التي لا تتناولهم بدليل كالحج والجهاد. الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 289، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2 ص 125، الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 247، الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 253، ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح جا ص 276، الشنقيطي (نثر الورود) ج 1 ص 262.
274