Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٠***
فصول الأصول
***
والصحيح ما عليه الجمهور من أن مذهب الراوي لا يكون تخصيصا لروايته كما قدمنا، والله أعلم.
واختلفوا في العادة - أيضا - هل تكون مخصصة للعمومات الشرعية؟ ذهب أكثر علماء الأصول إلى أنه لا تخصيص للعادة (1)، وقالت الحنفية: إنها مخصصة (2)، فمثال ذلك إذا ورد الخطاب الشرعي بتحريم الربا (3) في الطعام – مثلا – وكانت العادة عند قوم طعامهم الأرز، فعند الحنفية أن الربا (4) مقصور على الأرز فقط، لأن الأرز هو الطعام في عادتهم.
ومذهب الجمهور أن الربا) في كل مطعوم أخذا بعموم اللفظ، ولا حكم لتخصيص العادة – هنا – والله أعلم.
(1) ونسبة الآمدي (الإحكام ج 2 ص 358، والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 159، إلى الجمهور، و ابن المرتضى إلى جمهور المعتزلة. ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 348، وانظر: أبو الحسن (المعتمد)
ج 1 ص 278.
(2) أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج 1 ص 317.
(3) في ب الربو.
(4) في ب الربو.
(2) في ب الربو.