Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٣313
***
فصول الأصول
***
إلى نص خاص، ولو كان آحادا (1).
ومنعه الفخر الرازي مطلقا (2) حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة.
وقال أبو علي الجبائي: إن كان القياس خفيا فلا يجوز تخصيصه بخلاف الجلي (3). وقال عيسى ابن أبان (4): يجوز تخصيص القياس فيما سبق له تخصيص بقاطع، لا لما لم يسبق تخصيصه (5). ومنع قوم تخصيص القياس إن لم يكن أصله، أعني: المقيس عليه - مخصصا - بفتح الصاد - من العموم، أي: مخرجا منه بنص بأن لم يخص أو خص منه غير أصل القياس بخلاف ما إذا خص أصله، فكان التخصيص بنصه ومنعه - أيضا -
الكرخي ان لم يخص منفصل (6). وتوقف إمام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه). (1) الغزالي (المستصفى) ج 3 ص 122، الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 361)، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 153، ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 176، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 377، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 108. (2) حكاه الآمدي عن الجبائي وجماعة من المعتزلة (الاحكام) ج 2 ص 361، والغزالي عن هؤلاء وعن طائفة من الفقهاء (المستصفى) ج 2 ص 123، وانظر: ابن الحاجب مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 153، ابن السبكي (الابهاج) ج 2 ص 176، السالمي (طلعة الشمس) ج 1 ص 108. أما الفخر الرازي فقد وجدت في المحصول أنه لم يقل بالمنع بل كان يرد على حجج المانعين، الرازي (المحصول) ج 3 ص 96 - 102. (3) نسبه الآمدي إلى ابن سريج (الاحكام) ج 2 ص 361، وقال به الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج 2 ص 574، وانظر: الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 123، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2
ص 153، ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 176، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 108. أما أبو علي الجبائي فلم أجد من نسب إليه هذا القول إلا ابن السبكي بل ينسب إليه القول بالمنع مطلقا. وانظر المراجع السابقة و (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 29. (4) عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى، صعب محمد بن الحسن الشيباني، وتفقه به، تولى قضاء البصرة، وهو حنفي المذهب، توفي سنة 221 هـ، البغدادي، الخطيب تاريخ بغداد ج 11 ص 157، الزركلي (الأعلام) ج ه ص 100، عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج 2 ص 18.
(د) انظر الصفحة السابقة – الهامس – رقم (6). (6) انظر المراجع في الصفحة السابقة بالهامش (6).
(1) الجويني (البرهان) ج 1 ص 286، وتوقف - أيضا - الباقلاني. ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 153، ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 177، السالمي (شرح طلعى الشمس) ج 1 ص 109. وذهب أكثر الحنفية إلى عدم جواز تخصيص العام بخبر الواحد وبالقياس إلا إذا ثبت تخصيصه بقطعي أولا. السرخسي (أصول السرخسي) ج 1 ص 142، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 1 ص 321 - 322، الأنصاري (فواتح الرحموت ج 1 ص 349 - 357، وذهب الغزالي إلى أنه إن تفاوت العام والقياس في إفادة غلبية الظن يرجح الأقوى، وإن تساويا فالتوفيق، الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 132، وقال بقوله الصفي الهندي والأصفهاني، ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 176.