Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧327
***
فصول الأصول
***
فأتت رسول الله - - فأتاها أن تتزوج حين ولدت إن شاءت (1)، وهذا مذهب القطب - رحمه الله - في المسألة (2). – –
قال القاضي عياض (3): والمحافظة على عموم هذه الآية أولى من محافظة عموم وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا (4)، لأن عموم وأولات الأحمال بالذات، وعموم تلك بالعرض، والحكم معلل - هنا - بحذفه، تم والله أعلم. .
(1) الحديث أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح (الفتح كتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حديث رقم 5320 ج 9 ص 379، ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، حديث رقم 1484،
ج 10، ص 361 - 362.
(2) القطب، محمد بن يوسف (شرح الكتاب النيل) ج 7 ص 421. (3) القاضي عياض، هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، ولد سنة 476 هـ،، في سبتة، كنيته أبو علماء الحديث والأنساب، ولي قضاء سبتة، ثم قضاء غرناطة، من مؤلفاته، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، والغنية ومشارق الأنوار، توفي سنة 544 هـ، بمراكش، ابن العماد (شذرات الذهب)
الفضل، من:
ج 6 ص 226، الزركلي (الأعلام) ج 5 ص 99. (4) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 234.