كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

345

***

فصول الأصول

***

(1) °

في مكان لا ولي لها فيه ولا حاكم، نقل بعضهم هذا القول عن الشافعي (1). قال ابن القاسم يحتمل أن يكون المراد أن المعنى الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ

تارة هو عقدها لنفسها، والمعنيان اللذان يستعمل فيهما تارة أخرى وذلك المعنى أحدهما أن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها، ويحتمل أن يكون المراد أن المعنى الواحد أن تأذن لوليها وأن المعنيين أن تأذن لوليها أو تعقد لنفسها، قال: ويؤيد الأول ما في بعض النسخ مما صورته هكذا أي: بأن تعقد لنفسها أو بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها (2)، والله أعلم.

(1) ذكر الجلال المحلي أن الذي نقل هذا القول عن الشافعي هو يونس ابن عبد الأعلى. المحلي (شرح المحلي

على جمع الجوامع) ج 2 ص 66، الزركشي (البحر المحيط) ج 5 ص 83.

(2) ابن قاسم (الآيات البينات) ج 3 ص 157.