كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

***

فصول الأصول

***

(1) ،

بالبكر جلد مائة، وتغريب عام (1)، وكزيادة الشاهد واليمين على شهادة الرجلين (2) أو الرجل والمرأتين، لأن هذه الزيادة تثبت من حديث مسلم وأبي داود أنه - قضى بالشاهد واليمين (3). فهذه الزيادات تثبت بآحاد والأدلة الأولى المزيدة عليها قطعية لأن بعضها بنص كالجلد وبعضها بتواتر ونص كالشاهدين أو الشاهد والشاهدتين هكذا كما تراها، فلا يصح نسخها بزيادات ثبتت بطريق الآحاد، ومنهج آخر أن كلا من المزيد والمزيد عليه ثبتت بدليل غير الأول، ففي نسخ بعضها إبطال لأحد الدليلين، وإبطاله تحكم بل دليل، لأن الشارع أمرنا بضم الحكم الثاني إلى الأول لا بإبطال الأول إذ لا حجة على ذلك منه ولا من غيره. و فصل بعضهم فقال: إن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب استئنافه كزيادة ركعة في المغرب - مثلا - فهي نسخ، وإن لم تغير المزيد عليه كزيادة التغريب في جلد الزنى فلا تكون نسخا (4).

وقيل: إن اتصلت الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد كزيادة ركعتين في الفخر فهي

(1) أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح كتاب الأحكام، باب الأحكام، حديث 597،598، ص 235 - 236، والبخاري (صحيح البخاري بشرح (الفتح كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ج 12 ص 140، ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج 11 ص 201، واللفظ له، وابن ماجة (سنن ابن ماجة المعجم، الحدود، باب حد الزنا، حديث 2549، ج 3 ص 221، وأبو داود (سنن أبي داود كتاب الحدود، باب في المرأة التي أمر النبي - - برجمها من جهينة، حديث 4445 ج 2 ص 356، والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث 1438، ج 4 ص 41. (2) في ب رجلين. (3) أخرجه مسلم بلفظ أن رسول الله - - قضي بيمين و شاهد (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، حديث 1712، ج 12 ص 244.

وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم، الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث 2370، ج 3 ص 122، وأبو داود (سنن أبو داود كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، حديث 3610، ج 2 ص 173، والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، حديث

1347، ج 3 ص 627.

(4) قال به القاضي عبد الجبار، أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 405، وصححه ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 445، وانظر: الآمدي (الإحكام) ج 3 ص 186، الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 2 ص 92.

372