Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣***
فصول الأصول
***
نسخ وإلا كزيادة عشرين جلدة في حد القذف فلا)، وكذا الخلاف في نقص جزء من العبادة أو شرط من شروطها كنقص ركعة، أو نقص الوضوء هل هو نسخ لها؟ فقيل: نعم (2) نه (2) نظرا إلى ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه.
وقال جمهور الشافعية: لا يكون النقص نسخا للكل بل لذلك الجزء أو الشرط فقط؛ لأنه هو الذي يترك (3)، وقيل: نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط (4)، ولا فرق بين متصلخ ومنفصله. والصحيح ما قدمناه من أن الزيادة ليست نسخا للمزيد عليه، وكذا النقص لا
يكون نسخا للباقي، وعلى هذا جمهور الأصوليين (ه)، والله أعلم. ويتعين النسخ للحكم بتأخيره عنه، ويعلم تأخره من وجوه: أحدها الإجماع بأن يجمعوا على أن هذا الدليل متأخر عن ذلك لما قام عندهم من دليل على تأخره، ومنها أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا الدليل ناسخ لذلك، أو يقول هذا بعد ذاك، ومنها أن يقول الشارع: كنت نهيت عن كذا فافعلوه، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا (6)، ومنها
-
(1) قال به الغزالي (المستصفى) ج 1 ص 117، وقيل: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة التغريب في المستقبل على الحد كانت نسخا، قال به الكرخي وأبو عبدالله البصري. الآمدي (الإحكام) ج 3 ص 185 - 186، ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 445. (2) هو مذهب بعض المتكلمين. الآمدي (الإحكام) ج 3 ص 192، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 584، واختاره عبد العلي الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 2 ص 94. (3) واختاره محب الدين بن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح (الفواتح ج 2 ص 94، وقال ابن النجار: هو الصحيح عند الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 584، وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 93.
(4) حكي عن القاضي عبد الجبار، أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 415، الآمدي (الإحكام) ج 3 ص 192. (5) أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 405، الآمدي (الإحكام) ج 3 ص 185، ص 192، الزركشي (البحر المحيط) ج ه ص 306 - 315، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 581، ص 584، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 278. (1) أخرجه مسلم بلفظ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا نت ما لا بد لكم مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - ع - ربه و في زيارة قبر أمه، حديث رقم 976، ج 7 ص 50 وأخرجه أبو داود (سنن أبي داود) كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، حديث 3235، ج 3 ص 218، والبيهقي (السنن الكبرى كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ج 4 ص 77.
373