كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

***

فصول الأصول

***

العام ظاهرا) فيه - ع - لا نصا (2)، كما إذا قال: يجب على كل واحد صوم عاشوراء، فالفعل يكون تخصيصا للقول العام في حقه، تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك، ولا نسخ حينئذ، لأن التخصيص أهون من النسخ لأن فيه عملا بالدليلين معا، والله أعلم.

(1) الظاهر: ما دل على معناه دلالة ظاهرة بنفس صيغته، إلا أن هذا المعنى لم يكن مقصودا أصليا من سياق الكلام، أما النص فهو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة، وكان معناه هو المقصود الأصلي من

سوق الكلام مع احتماله التخصيص ان كان عاما. د. فاضل (أصول الفقه) ص 232 - 233. (2) قال به أبو الوليد الباجي (إحكام الفصول) ص 315 - 316، وعزاه ابن القشيري إلى القاضي أبي بكر ونصره، وقال به السمعاني، الزركشي (البحر المحيط) ج 6 ص 52.

376