Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦***
فصول الأصول
***
وقال بعضهم: يحمل على تأويله إن صار إلى ذلك التأويل لعلمه بقصد النبي إليه من قرينة شاهدها (1)، وأجيب بأن علمه ذلك من القرينة ظني – أيضا-
ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا.
أما إن ذكر دليلا شرعيا على ان هذا المعنى هو المراد من هذا اللفظ عمل به قطعا
والله تعالى (2) أعلم.
(1) قال به القاضي عبدالجبار، الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 128، الزركشي (البحر المحيط) ج 6 ص 291،
أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 3 ص 72.
(2) تعالى في ب ساقطة.
396
٣٩٦ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.