كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

***

فصول الأصول

***

واختلفوا فيمن فعل ما يحكم بفسق فاعليه على الجهل كان دليل تحريمه قطعيا أم ظنيا، قال بعضهم: تقبل روايته إذ أتاه على جهل منه ويعذر بالجهل، وقيل: لا تقبل (1) لارتكابه المحجور ولا عذر في الجهل وإن اعتقد الإباحة، وقيل: تقبل (2) إن كان فسقه مظنونا لا مقطوعا (3) به، أما راكب المفسق عالما بحرمته فلا يقبل

قطعا)، والله تعالى (3) أعلم.

(1) في ب يقبل. (2) في ب يقبل.

(3) في ب متطوعا.

(4) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 152.

(د) تعالى في ب ساقطة.

{ ..