Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠***
فصول الأصول
***
واختلفوا فيمن فعل ما يحكم بفسق فاعليه على الجهل كان دليل تحريمه قطعيا أم ظنيا، قال بعضهم: تقبل روايته إذ أتاه على جهل منه ويعذر بالجهل، وقيل: لا تقبل (1) لارتكابه المحجور ولا عذر في الجهل وإن اعتقد الإباحة، وقيل: تقبل (2) إن كان فسقه مظنونا لا مقطوعا (3) به، أما راكب المفسق عالما بحرمته فلا يقبل
قطعا)، والله تعالى (3) أعلم.
(1) في ب يقبل. (2) في ب يقبل.
(3) في ب متطوعا.
(4) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 152.
(د) تعالى في ب ساقطة.
{ ..
٤٠٠ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.