كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

***

فصول الأصول

وقد قاسوه على السمن، لأن السنة قد وردت في إراقة السمن فقط (1)، ثم أجمعوا على أن كل مائع (2) مثله، فلا تجوز مخالفة هذا الإجماع، وهو مستند على قياس

كما ترى، والله أعلم.

(1) نص الحديث: إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه أخرجه أبو داود (سنن أبي داود كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن حديث 3842،، ج 3 ص 364، واللفظ له، والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الفارة تموت في السمن حديث 1798، ج 4 ص 226، قال الترمذي: حديث صحيح، المرجع السابق.

(2) في ب مايع.

421