Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠***
فصول الأصول
***
وقال الإمام الرازي ومن تبعه: إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء مس الذكر: لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه، ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة بخلاف ما لم تعم به البلوى، فلا يكون حجة فيه (1). انتهى، والله اعلم.
(1) أبو الحسين (المعتمد) ج 2 ص 71، الرازي (المحصول) ج 4 ص 159، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 193 - 194، ابن المرتضى منهاج الوصول) ص 632.
430
٤٣٠ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.