كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣٢

***

فصول الأصول

***

وقال الإمام في البرهان: أما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات، ولا أثر للوفاق في المعقولات، فإن المتبع في المعقولات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق (1)، ثم قال (2): أي: فائة في الإجماع في العقليات مع أنه لا يجوز التقليد فيها.

:قال والمصنف - يعني ابن (3) السبكي - اغتر بكلام الإمام في المحصول. وابن الحاجب (ه) وقد أوضحنا لك المقام فدع عنك الأباطيل والأوهام، والله ولي الأنعام، هذا كلام الكوراني (6).

وقد رد عليه ابن القاسم في حاشيته على شرح جمع الجوامع منتصرا للإمام ابن) السبكي) بما لا نطيل بذكره - هنا - والله أعلم، وبه العون والتوفيق.

(1) الجويني (البرهان) ج 1 ص 458. (2) أي الكوراني.

(3) ابن في ب ساقطة.

(4) الرازي (المحصول) ج 4 ص 205.

(5) ابن الحاجب مختصر المنتهي بشرح العضد) ج 2 ص 44.

(6) ابن قاسم (الآيات البينات) ج 3 ص 415.

(1) ابن في ب ساقطة.

(8) ابن قاسم (الآيات البينات) ج 3 ص 415.

432