Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤***
فصول الأصول
***
أما من اعتبر العوام مع العلماء فلم يرد إلا من له نظر في الحادثة دون من لا نظر له في ذلك، وهم - أيضا - لهم بحث وأخذ عن أهل البحث، فيكونون في ذلك
كالمجتهدين.
قال صاحب المنهاج: أما من اعتبر كل الأمة فالحجة لازمة له (1) (2)، والله أعلم. والصحيح ما عليه الجمهور، وهو على الصحيح حجة في الشرع قال الله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ له (3) الآية، فإنه توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين، فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم وفعلهم، فيكون حجة.
وقيل: ليس بحجة (4) لقوله تعالى: {فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ال (2) اقتصر على الرد إلى الكتاب ولاسنة، قلنا: وقد دل الكتاب – أيضا – على حجته كما تقدم، والله أعلم.
(1) له في ب ساقطة.
(2) ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 597. (3) القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم 115.
(4) حكاه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)، ج 2 ص 195. (د) القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم 59.
434