Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩439
***
فصول الأصول
***
والرخص والتقديرات قائلا: لأنها لا يدرك المعنى فيها).
وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجرى القياس فيما يدرك كقياس النباش (2) على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز (3) خفية، وقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق، وكقياس غير الحجر من المنشفات على الحجر في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع للنجاسة، وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في حالة العسر واليسر عند البعض، والعمل على غيره عندنا كما قد قرر في الفروع (4). ومنع القياس ابن عبدان (5) ما لم يضطر إليه بوقوع حادثة لم يوجد نص فيها، فيجوز القياس فيها للحاجة إليه بخلاف ما لم يقع، فلا يجوز القياس عنده فيه
لانتفاء فائدته (6).
قلنا: فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك الحادثة، ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع).
(1) وعلى هذا القول أصحابه – أي أبو حنيفة - امير بادشاة (تيسير التحرير) ج 3 ص 103، محمد أمين سويد (تسهيل الحصول) ص 240، وحكاه ابن المرتضي عن أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي، ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 691، وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 204. (2) النباش، هو من يفتش القبور ليسرق أكفان الموتى وحليهم. ابن منظور (لسان العرب) باب الشين فصل النون، ج 6 ص 350، د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب النون، ج 2 ص 897 (3) الحرز: الموضع الحصين، ابن منظور (لسان العرب) باب الزاي، فصل الحاء، ج 5 ص 333، د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب الحاء، ج 1 ص 166.
(4) القطب، محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج 6 ص 478، السالمي (جوهر النظام) ص 199 - 200. (5) ابن عبدان، عبدالله بن عبدان بن محمد، أبو الفضل، من فقهاء الشافعية، سمع ببغداد من عثمان بن القتات وأبي حفص الكتاني، وأخذ عنه صالح بن أحمد، وعلي بن الحسن وغيرهما، له كتاب: شرح العبادات توفي سنة 433 هـ. ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج 5 ص 65، الزركلي (الأعلام) ج 4 ص 95.
به
(6) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 205. (2) حكاه ابن المرتضى عن أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي (منهاج الوصول) ص 296، وقال بـ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 255، والآمدي، وحكاه عن أصحاب أبي حنيفة (الإحكام) ج 4 ص 67، لكن ابن عبدالشكور - وهو حنفي المذهب - حكى عن كثير من الحنفية القول بالجواز، ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح (الفواتح ج 2 ص 319، وانظر: ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج 2 ص 256، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 220.