Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠***
فصول الأصول
***
لاختصاص الشارع له بذلك الحكم دون غيره (1). والذي عندي لا يمتنع التعليل بالأسماء لكن لا لذاتها بل لمعانيها القائمة بها إن كانت مفهومة منضبطة، والله أعلم. وقد تكون العلة حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا – أيضا – كتعليل جواز رهن المشاع (2) بجواز بيعه، أم كان أمرا حقيقيا كتعليل كون الشعر حيا بتحريم النظر إليه في الطلاق، وتحليله في النكاح والملك كسائر الأعضاء. وقيل: لا تكون العلة حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة (3)، ورد بأن العلة بمعنى المعرف، ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما آخر.
وقيل: لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا (4)، والصحيح الأول، وهو أنه يجوز تعليل حكم بحكم مطلقا، وحديث الخثعمية دليل شاهد على ذلك حيث علل جواز حجها عن أبيها بجواز قضائها الدين عنها (5) (1).
(1) لحديث: أن النبي - ل - نهى عن بيع الثمر بالثمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. البخاري (صحيح البخاري بشرح (الفتح كتاب البيوع، باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، حديث 2191، ج 4 ص 453، وحديث: أن النبي - ل - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، حديث رقم 2192، ج 4 ص 1539، ج 10 ص 440. (2) المشاع، المشترك المبهم لم يحدد، الزبيدي (تاج العروس) باب العين فصل الشين، ج 5 ص 405، د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب الشين، ج 1 ص 504.
(3) حكاه ابن قاضي الجبل عن بعض المتكلمين وابن عقيل وابن المني. ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 92، وانظر: الآمدي (الإحكام) ج 3 ص 232، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2
ص 234، السالمي (طلعة الشمس) ج 2 ص 110.
(4) حكاه وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 234، الزركشي (البحر المحيط) ج 7 ص 211. (5) أخرج الحديث البخاري بلفظ: كان الفضل رديف النبي - - فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي - - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال: نعم. البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب جزء الصيد، باب حج المرأة عن الرجل، حديث رقم 1855، ج 4 ص 80، ورواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، حديث رقم 1334، ج 9 ص 104 - 105، والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث رقم 928، ج 3 ص 267، لكنه بهذه الروايات لا يفيد الاستدلال الذي قصده المؤلف، وقد ورد معللا بجواز قضائها الدين عنه في سنن ابن ماجه حيث ورد بلفظ: فأتته امرأة من جثعم، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته، ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم، المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث رقم 2909، ج 4 ص 417.
450