كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

477

***

فصول الأصول

***

الفصل السابع والمائة

في المسلك السادس

المسلك السادس من مسالك العلة الشبه

قال شيخنا السالمي في تعريفه: اعلم ان للشبه معنيين أعم وأخص أما الأعم فهو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه، وهو متناول لجميع العلل التي يمكن معها القياس، وأما الأخص فهو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه، وهذا المعنى هو المراد هاهنا. قال: وقد اضطربت في تعريفه أقوال الأصوليين حتى قال ابن السبكي: الشبه منزلة بين المناسب (1) والطرد، قال: (2) ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها (3) قال السعد وتحقيق كون الشبه (5) من المسالك أن الوصف كما أنه (يكون مناسبا فيظن بذلك كونه علة كذلك (7) يكون شبها (8) فيفيد الظن بالعلية، وقد ينازع (9) في إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلية (10) إلا (11) أنه لا يثبت بمجرد

(1) من ب المناسبة. (2) أي ابن السبكي.

(3 () 4)

(3) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 286، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2 ص 145. (4) وقد عرف القاضي الباقلاني الشبه بأنه الوصف الذي لا يناسب لذاته، ويستلزم المناسب لذاته. الزركشي (البحر المحيط) ج 7 ص 293، وعرفه الغزالي بأنه: مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب نفس الحكم. الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 310، القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 394، وانظر تعريفات الأصوليين للشبه في الجويني (البرهان) ج 2 ص 859، ابن الحاجب مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 244، الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج 3 ص 424، الاصفهاني (شرح المنهاج) ج 2 ص 693، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 286، الزركشي (البحر المحيط) ج 7 ص 293، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 187، الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 219.

(د) كذا في النسختين وفي حاشية التقتازاني، وتحقيق كونه.

(6) في حاشية التفتازاني، قد يكون.

(7) في حاشية التفتازاني، قد يكون.

(8) في حاشية التفتازاني، شبيها. (9) في حاشية التفتازاني، تنازع

(10) في أ العلة. (11) في با إذا أنه.