كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

497

***

فصول الأصول

***

الفصل الثامن عشر والمائة

سابعها القدح في المناسبة

(2)

ومن القوادح القدح في مناسبة الوصف المعلل به في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه وفي انضباطه وظهوره، والقدح في هذه الأربعة نفي كل واحد منها، وجواب القدح فيه بيانها، مثال بيان صلاحية إفضاء الحكم أن يقال: المرأة (1) المحرمة بالمصاهرة تأييدا تحريم نكاحها صالح لإفضائه إلى (2) عدم الفجور بها، أي: الزني الذي هو المقصود من شرع التحريم، فيعترض عليه بأنه ليس صالحا لذلك، بل هو صالح للإفضاء إلى الفجور، فإن النفس مائلة بالطبع إلى الممنوع عنها، فيجاب بأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم. انتهى (3)،

والله أعلم (4).

(1) في ب المراءة. (2) في بلا.

(3) في ب أهـ.

(4) ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 3 ص 267، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 318 - 319، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 278، الأنصاري (فوائح الرحموت) ج 2 ص 341، الشوكاني إرشاد الفحول ص 231، السالمي (طلعة الشمس) ج 2 ص 168.