كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٩

89

***

فصول الأصول

***

متحدة المفهوم، ونفى بعض الأصوليين ترادفها منهم القاضي الحسين (1) وغيره (2). حيث قالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي - ل - فهو السنة، أو لم يواظب عليه - كأن (3) فعله مرة أو مرتين - فهو المستحب، أو لم يفعله كالذي ينشؤه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة، ثال ابن السبكي (4): والخلاف فيه لفظي (5)، أي: عائد إلى اللفظ فقط. واختلفوا في المندوب هل ينقلب واجبا بالشروع فيه فيجب إتمامه؟ الأكثر على أنه لا يجب، وعللوا بأنه يجوز تركه، وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له (6)، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب إتمامه (7)، لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُم له (8)، فأوجب بترك إتمام الصلاة والصوم المندوبين قضاء، وعورض بحديث: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر (9)، ويقاس على الصوم الصلاة، فلا تتناولهما

(1) الحسين بن محمد بن أحمد المروزي، من علماء الشافعية، تفقه على القفال المروزي، وأخذ عنه إمام الحرمين والبغوي، توفي سنة 462 هـ. ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج 4، ص 356، الزركلي

(الأعلام) ج 2 ص 254.

(2) كالبغوي. الزركشي (البحر المحيط) ج 1، ص 378. (3) في ب كان من غير همزة.

(4) عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، من كبار الشافعية، ولد في القاهرة سنة 727 هـ، وانتقل إلى دمشق فسكنها، ولي قضاء القضاة في الشام، من كتبه: طبقات الشافعية الكبرى وجمع الجوامع والأشباه والنظائر، توفي 771 هـ. ابن العماد (شذرات الذهب) ج 8 ص 378، الزركلي (الأعلام) ج 4 ص 184. (5) وكذا قال ابن العربي، ابن السبكي (جمع الجوامع ج 1 ص 90، الأسنوي عبدالرحيم بن الحسن (نهاية السول) ج 1 ص 79، الزركشي (البحر المحيط) ج 1 ص 377 - 380، الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 6. (6) ابن السبكي (جمع الجوامع ج 1 ص 91 الزركشي (البحر المحيط) ج 1 ص 384، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 1 ص 407. (7) البخاري عبدالعزيز (كشف الأسرار) ج 2، ص 572 - 573، التفتازاني مسعود بن عمر (التلويح على التوضيح) ج 2، ص 125، الانصاري (فواتح الرحموت) ج 1، ص 409، إلى الامام مالك. (8) القرآن الكريم، سورة محمد (مدنية) آية رقم 33.

، ص

(9) (6) أخرجه الحاكم (المستدرك كتاب الصوم، رقم الحديث 68/ 1599، ج 1 605 واللفظ له. وأخرجه الترمذي والبيهقي من طريق أم هانيء بلفظ أمين نفسه الترمذي (سنن الترمذي) كتاب الصوم، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، رقم الحديث 8347، ج 4، ص 276. وهو حديث صحيح، الألباني (صحيح سنن الترمذي) ج 1 ص 223.

6