كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٥

***

فصول الأصول

***

هل مكلف بهما أم لا؟ والأصح أن ليس مكلفا بهما (1) بناء على أن التكليف الإلزام أو إلزام ما فيه مشقة، لا مطلق طلب الفعل، وهو الصحيح، وبه صدر القطب (2) رحمه الله - في ذهبه (3)، كما هي قاعدة المصنفين، أن ما صدروا به هو مختارهم، إذا لم يرجحوا غيره، وذهب أبو بكر الباقلاني (4) إلى أن المندوب والمكروه مكلف بهما، كالواجب والحرام بناء على أن التكليف مطلق طلب الفعل والكف، وزاد أبو إسحاق إلا سفراييني (5) على ذلك المباح، فقال: إنه مكلف به من حيث وجوب اعتقاد إباحته تتميما للأقسام (6).

(1) ورجحه الآمدي وحكاه عن الأكثر من الشافعية الاحكام) ج 1 ص 165، وانظر: الغزالي (المنخول) ص 21، ابن برهان الوصول إلى الأصول) ج 1 ص 75، الأسنوي زوائد الأصول) ص 168، أمير جا بادشاة (تيسير التحرير) ج 2 ص 224، الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 1 ص 112.

(2) القطب محمد بن يوسف، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص صه. (3) الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، كتاب فقهي مقارن للإمام القطب محمد بن يوسف أطفيش، وهو كتاب مطبوع يقع في مجلد واحد، وينظر: أبو إسحاق أطفيش (مقدمة كتاب الذهب الخالص) ص 3. (4) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر، ولد سنة 338 هـ، المتكلم على مذهب الأشعري، من أهل البصرة، وسكن بغداد، من كتبه: إعجاز القرآن ودقائق الكلام، والتقريب والإرشاد، توفي سنة 403 هـ البغدادي (تاريخ بغداد ج 5 ص 379، الزركلي (الأعلام) ج 6 ص 176. (5) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الفقيه الشافعي المتكلم، أخذ العلم عامة مشايخ نيسابور، من مؤلفاته جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة 418 هـ، ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج 1 ص 28، ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج 1 ص 256. (6) ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج 1 ص 75، الآمدي الإحكام) في أصول الأحكام) ج 1 ص 165، ابن السبكي (جمع الجوامع) ج 1 ص 171، الأسنوي زوائد الأصول) ص 168، الزركشي (البحر

المحيط) ج 1 ص 368.

عنه